صحيفة أخبارية
عدد الضغطات : 43,878
منتدى المزاحمية العقاري
عدد الضغطات : 67,598
عدد الضغطات : 9,386
العودة   مجالس الرويضة لكل العرب > مجالس الرويضة الخاصة > روحانيات
روحانيات على نهج اهل السنه والجماعة
 
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
#1 (permalink)  
قديم 12-12-2013, 05:47 AM
ضي القمر
:: مراقب عام ::
ضي القمر غير متواجد حالياً
Egypt     Female
SMS ~
لوني المفضل Mediumvioletred
 رقم العضوية : 6317
 تاريخ التسجيل : 30-04-2013
 فترة الأقامة : 4254 يوم
 أخر زيارة : 03-10-2016 (01:09 AM)
 المشاركات : 2,636 [ + ]
 التقييم : 17182
 معدل التقييم : ضي القمر عضو الماسي ضي القمر عضو الماسي ضي القمر عضو الماسي ضي القمر عضو الماسي ضي القمر عضو الماسي ضي القمر عضو الماسي ضي القمر عضو الماسي ضي القمر عضو الماسي ضي القمر عضو الماسي ضي القمر عضو الماسي ضي القمر عضو الماسي
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي من احكام زكاة المال




لدي مبلغ من المال فكيف أزكيه؟ بحثت في الموقع فلم أجد الجواب الشافي، فأنا لا أعرف ما هو النصاب في السعودية، فإذا حددت النصاب اليوم وتغير غدا وكان أعلى من الأول، فهل أنتظر حتى يكون أقل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكيفية زكاة المبلغ المذكور أن تعرف الوقت الذي بلغ فيه النصاب بالتاريخ الهجري, فإذا مضت سنة قمرية دون أن ينقص عن النصاب فأخرج الزكاة, ونصاب النقود هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا, لكن قيمة الذهب أو الفضة تختلف باختلاف الأوقات صعودا وهبوطا, والواجب عليك أن تزكي ما لديك من نقود وعروض تجارية إن وجدت حسب قيمة الذهب أو الفضة وقت وجوب الزكاة عليك, ولو تغيرت القيمة بعد ذلك أقل أو أكثر, ولا تنتظر حتى تنخقض القيمة, جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قلتم: إن نصاب الذهب أحد عشر وثلاثة أسباع، لكن لا أعرف كم يساوي هذا بالنقود؟ فأجاب فضيلته بقوله: الرجل يسأل يقول: إن نصاب الذهب أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع، ولكن لا أدري ماذا يساوي بالنقود، نقول: إن هذا النصاب إذا عرفته فإنه يختلف من سنة إلى أخرى، إذا زاد الذهب ارتفعت العروض، وإذا نقص الذهب انخفض سعره، ولا يمكن أن يحدد هذا بالنقود، والنقود تبع للقيمة وقت وجوب الزكاة، فإذا قدر أن هذاالذهب اشتري بمائة ألف مثلاً، وصار عند وجوب الزكاة لا يساوي إلا خمسين ألفاً فزكاته زكاة خمسين ألفاً، وإذا كان اشتري بخمسين ألفاً فصار عند وجوب الزكاة يساوي مائة ألف وجب أن يزكى زكاة مائة ألف. انتهى.

وأخرج من المبلغ الذي تريد زكاته ربع العشر ـ اثنين ونصفا في المائة.

والله أعلم.



 توقيع : ضي القمر





رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
زكاة الفطر سمو الاحساس روحانيات 2 29-08-2011 04:04 AM
احكام الصيد جســاس منتدى السفر والسياحه 7 13-07-2009 03:13 PM
وجوب زكاة أموالكم عاشق السحاب روحانيات 5 28-06-2009 07:38 PM
الماء......الماء.......الماء موضوع مهــم افشكو الوقاية خير من الف علاج 24 01-10-2008 01:46 PM
زكاة الفطر الرسام روحانيات 10 30-09-2008 01:42 PM


الساعة الآن 09:22 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
- arab-line : SEO by vBSEO 3.3.0 TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010

... جميع الحقوق محفوظه لمجالس رويضة العرض لكل العرب ...

.. جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ...ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر المنتدى..

a.d - i.s.s.w