![]() |
|
| |||||||||||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم أحكام الصيد والمقناص :- الأصل في الصيدالإباحة إذا كان القصد منه صحيحا كأكل الصيد وبيعه ونحوه ذلك، والدليل على إباحةالصيد الكتاب والسنة والإجماع . حالات يحرم فيها الصيد :- صيد البرإذا كان الصائد مُحرماً بحج أو عمرة لأن المُحرم ممنوع منه بدليل قوله تعالى : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم ). إذا كان الصيد في الحرم لقوله صلى اللهعليه وسلم في مكة : ( لا ينفر صيدها ) البخاري ومسلم . إذا كان يترتب علىالصيد إيذاء الناس بالإعتداء على زروعهم وأموالهم لحديث : ( لا ضرر ولا ضرار ). شروط الصائد :- المراد بالصائد هو : الشخص الذي يقوم بعمليةالإصطياد، ويشترط لحل صيده ما يلي :- أن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً [ فلا يحل صيد الوثني والمجوسي والمشرك والشيوعي ولا صيد المجنون والصبي غير المميز ]. ألاّ يكون مُحرِم بحج أو عمرة لأن المحرم ممنوع منه بدليل قوله تعالى : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم ). هذا في صيد البر، أما صيد البحر فيباح للمحرم . تعيين الصيد : قبل إرسال الجارحة [ فلو أرسل كلبه أو صقره أو أطلق رصاصتهونحو ذلك وهو لم يُرد صيداً فأصاب صيد فإنه لا يحل لعدم التعيين ]. أن يرسلالجارحة على الصيد بنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أرسلت كلبك ) وبناء علىذلك لو استرسلت الجارحة بنفسها فلا يحل ما صادته إلا إذا أدرك حياً وذكي الذكاةالمعتبرة، ومثل ذلك الرصاصة لو انطلقت بغير قصد فقتلت صيداً فإنه لا يحل . أن يسمي عند إرسال الجارحة أو الرصاصة لقوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكنعليكم واذكر اسم الله عليه ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أرسلت كلبك المعلموذكرت اسم الله عليه فكل ) البخاري . ما يشترط في الحيوان المصيد ليحل أكله :- ألا يكون مملوكاً للآخرين فيحرم صيد الحيوان المملوك للآخرين . أن يموت من جرح الآلة لا من ثقلها أو صدمها أو خوف منها . أن يموتبفعل الآلة أو الجارحة ولا يدركه الصائد حياً فلو أدركه الصائد وفيه حياة مستقرةفحينئذ لا بد من تذكية الذكاة الشرعية . ألا يكون من صيد الحرم . شروط آلة الصيد :- آلة الصيد نوعان : الآلة الجارة والآلة المحددة . وشروط الصيد بالآلة الجارحة ( إذا قَتَلَت ) كالكـلب ونحوه, أو الطائرالصقر ونحوه مما يصاد به :- أن يكون الجارح معلماً لقول النبي صلى اللهعليه وسلم : ( ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ) أخرجه البخاري ومسلم . والمعتبر في تعليم الكـلب ونحوه في السباع هو :- 1- أن يسترسلإذا أرسل . 2- أن ينزجر إذا زجر . 3- ألا يأكل من الصيد إذا أمسك . والمعتبر في تعليم الصقر ونحوه من الطيور هو :- أ- أن يسترسل إذاأرسل . ب- ويرجع إّذا دعي . ولا يعتبر في الطير ترك الأكل إذا أمسكلأنه يصعب تعليم الطير على ترك الأكل : ( وقد أجمع أهل العلم على ذلك ). ج- أن يجرح الجارح الصيد، فإن قتله بخنقه أو بثقله أو بصدمه فإنه لا يباح : ( لأنإنهار الدم مقصود لاستخراج الدم الفاسد من الجسم ). سأل / عدي بن حاتم رضيالله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا : إني أرسل كلبي أجد معه كلباً لا أدريأيهما أخذه قال النبي صلى الله عليه وسلم : (فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمعلى غيره ) أخرجه البخاري ومسلم . [ فإن شاركه جارح آخر يحل صيده بأن توفرتفيه الشروط فلا بأس ]. وشروط الصيد بالآلة المحددة المراد بها كل محدد يصادبه [ كالسهم والرمح والسيف ونحوه ] مما ينفذ في الجسم وينهر الدم هي :- 1- أن تنفذ في البدن وتنهر الدم لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسمالله عليه فكل ). فإن كان غير محدد ولا ينفذ في البدن [ كالحصاة والعصا والفخوالشبكة فلا يحل ما صيد به، إلا أن يدرك الصيد حياً فيذكى الذكاة الشرعية ]. أنيجرح بحده لا بثقله فإن جرح بثقله فلا يحل . الصيد بالبندقية :- البندقية هي الآلات الدافعة للرصاص بقوة انفجار البارود كبنادق البارود أوبقوة دفع الهواء كبنادق الهوائية . وحكم الصيد بالبندقية حلال لما يلي :- قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي رضي الله عنه : ( إذا رميت بالمعراضفخزق فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله ) وهذه البندقية تخزق الجسم أي تنفذ فيهوتجرحه . قوله صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رتب حل الأكل على إنهار الدم والتسمية، والرصاصالصادر من هذه الآلات ينفذ في الجسم وينهر الدم فيحل . توجيهات أخيرة فيالصيد والمقناص :- على المسلم أن لا يمضي الأوقات الكثيرة في الصيد وقد جاءفي الحديث : ( من تتبع الصيد غفل ) أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني كما فيصحيح الجامع وصحيح الترغيب والترهيب . على من يصيد أن يتعلم أحكام الصيدوالذكاة حتى لا يقع في محذور شرعي . على من يصيد أن يؤدي العبادات في وقتهاكالصلاة ولا يؤخرها عن وقتها لمطاردة الصيد . على من يصيد أن يجتنب قتل مالا يريد أكله من الحيوانات والطيور وما لا يحل قتله ويكون التحريم أشد إذا جعلهاهدفاً للرماية . من وسائل الصيد الشبكة لكن على من يصيد بها أن لا يتركالحيوان يموت فيها، بل يبادر إلى أخذه وتذكيته . الصيد بالآلة المسماة بـ [ النباطة أو النبالة ] لا يحل، لأن الحصاة التي يرمى بها تقتل بثقلها لا بحدها . على الصائد أن يصطحب معه سكيناً حتى إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ذكاهبها، وما يفعله بعض الناس من تذكيته للصيد بأظفاره فمحرم ولا يحل بها الصيد . تقبلوا تحياتي جســـــــــــــ ــــــاس
|
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
فتاوى فى احكام الست من شوال | عصوومه | روحانيات | 6 | 11-10-2009 12:27 AM |
الشيخ صالح الفوزان يدافع عن الشيخ سعد الشثري | جســاس | حوار ومنطق | 6 | 08-10-2009 02:18 AM |
احكام الصيد | جســاس | روحانيات | 7 | 12-06-2009 05:33 PM |
اكبر موسوعة لتعلم احكام التجويد | محمد | روحانيات | 7 | 06-03-2009 09:11 PM |
احكام الصيد في الدين الاسلامي | متعب | منتدى السفر والسياحه | 13 | 28-04-2007 12:12 PM |
![]() | ![]() |